الشيخ أحمد الصاوي المصري

37

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين

يحل لهم فعله بها ذلِكَ أَزْكى أي خير لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ ( 30 ) بالأبصار والفروج فيجازيهم عليه وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ عما لا يحل لهن نظره وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ عما لا يحل لهن فعله بها وَلا يُبْدِينَ يظهرن زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وهو الوجه والكفان فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف فتنة في أحد وجهين ، والثاني يحرم لأنه مظنة الفتنة ، ورجح حسما للباب وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ أي يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ الخفية وما عدا الوجه والكفين إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ جمع بعل أي زوج أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ فيجوز لهم نظره إلا ما بين السرة والركبة فيحرم نظره لغير الأزواج ، وخرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز للمسلمات الكشف لهنّ ، وشمل ما ملكت أيمانهن العبيد أَوِ التَّابِعِينَ في فضول الطعام غَيْرِ بالجر صفة والنصب استثناء أُولِي الْإِرْبَةِ